ويصح
غصب المشاع فلو كانت أرض أو دار لاثنين في يدهما فنزل الغاصب في الأرض أو الدار فأخرج أحدهما وبقي الآخر معه على ما كان مع المخرج فإنه لا يكون غاصبا إلا نصيب المخرج حتى لو استغلا الملك وانتفعا به لم يلزم الباقي منهما لشريكه المخرج شيء قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه .