كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( والأولى : تأخيرها قليلا احتياطا ) حتى يتيقن دخول الوقت ، ويزول الشك ( إلا أن يخشى خروج الوقت أو تكون صلاة العصر في يوم غيم فيستحب التبكير ) لحديث بريدة قال : { كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال : بكروا بصلاة العصر في اليوم الغيم فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله } رواه البخاري قال الموفق : ومعناه - والله أعلم - التبكير بها إذا حل فعلها بيقين أو غلبة ظن وذلك لأن وقتها المختار في زمن الشتاء ضيق ، فيخشى خروجه وقال في الإنصاف : فعلى المذهب يستحب التأخير ، حتى يتبين دخول الوقت قاله ابن تميم وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية