( وإن
غصب ثوبا قيمته عشرة فلبسه ) الغاصب أو غيره ( فأبلاه فنقص ) الثوب ( نصف قيمته ) وكذا لو نقص ذلك بغير استعمال ( ثم غلت الثياب فعادت قيمته ) أي الثوب المغصوب إلى عشرة ( كما كانت ) قبل البلى ( رده ) الغاصب .
( و ) رد ( أرش نقصه ) ; لأن ما تلف قبل غلاء الثوب يثبت قيمته في الذمة فلا يتغير ذلك بغلاء الثوب ولا رخصه ( وإن رخصت الثياب فعادت قيمته إلى ثلاثة لم يلزم الغاصب إلا خمسة ) أرش النقص ( مع رد الثوب ) لمالكه ; لما تقدم .