( وإن
غصب عبدا فأبق أو )
غصب ( فرسا فشرد أو )
غصب ( شيئا فتعذر رده مع بقائه ضمن ) الغاصب ( قيمته ) للحيلولة ( فإذا أخذها المغصوب منه ملكها ) بقبضها فيصح تصرفه فيها كسائر أملاكه من أجل الحيلولة لا على سبيل العوض .
( و ) لهذا ( لا يملك الغاصب العين المغصوبة بدفع القيمة ) ; لأنه لا يصح أن يتملكه بالبيع لعدم القدرة على تسليمه فلا يصح أن يتملكه بالتضمين كالتالف قال في التلخيص : ولا يجبر المالك على أخذها ولا يصح الإبراء منها ولا يتعلق الحق بالبدل فلا ينتقل إلى الذمة وإنما يثبت جواز الأخذ دفعا للضرر فتوقف على خيرته .