كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن غصب عصيرا فتخمر ) عنده ( فعليه ) أي الغاصب ( مثله ) أما ضمانه فلأنه صار في حكم التالف لذهاب ماليته بتخمره ، وأما كونه بالمثل فلأنه مثلي ( وإن انقلب ) الخمر ( خلا رده ) الغاصب ( و ) رد ( ما نقص من قيمة العصير أو ) نقص ( منه ب ) سبب ( غليانه ) ; لأنه نقص حصل بيده .

التالي السابق


الخدمات العلمية