ومن
غصب صاعا من عصير وغلاه حتى ذهب نصفه فلم تنقص قيمته فنقل
المجد عن
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل : لا يضمن شيئا ; لأن الذاهب منه أجزاء مائية ورطوبات لا قيمة لها وقدم في الفروع عليه : مثل نقصه وحكاه في الإنصاف عن الأصحاب وكما لو كان زيتا ونحوه .
( وإن
غصب أثمانا ) لا مؤنة لحملها ( فطالبه مالكها بها في بلد آخر ) غير بلد الغصب ( وجب ) على الغاصب ( ردها إليه ) أي المالك لعدم الضرر .