كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ومنافع المقبوض بعقد فاسد ) يجب الضمان في صحيحه كبيع وإجارة ( كمنافع المغصوب تضمن بالفوات والتفويت ) أي يضمنها القابض سواء استوفى المنافع أو تركها تذهب لما تقدم بخلاف عقود الأمانات كالوكالة الوديعة والمضاربة وعقود التبرعات كالهبة والوصية والصدقة فلا ضمان في صحيحها ولهذا يرجع من غرم بسبب ذلك شيئا على الغاصب بما غرمه .

التالي السابق


الخدمات العلمية