( وإن
اتجر ) الغاصب ( بعين المال ) المغصوب بأن كان دنانير أو دراهم فاتجر بها ( أو ) اتجر بثمن ( عين المغصوب ) بأن غصب عبدا فباعه واتجر بثمنه وحصل ربح ( فالربح والسلع المشتراة للمالك ) نقله الجماعة واحتج بخبر
عروة بن الجعد وسواء قلنا بصحة الشراء أو بطلانه وهذه المسألة مشكلة جدا على قواعد المذهب ; لأن تصرفات الغاصب غير صحيحة فكيف يملك المالك الربح والسلع ؟ لكن نصوص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد متفقة على أن الربح للمالك فخرج الأصحاب ذلك على وجوه كلها ضعيفة فبناه
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل على صحة تصرف الغاصب وتوقفه على الإجازة وتبعه في المغني وبناه في التلخيص على أنها صحيحة لا تتوقف على الإجازة ; لأن ضرر الغصب يطول بطول الزمان فيشق اعتباره وخص ذلك بما طال زمنه ، وحمله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في بعض كتبه على أن الغاصب اشترى في الذمة ثم نقد فيه دراهم الغصب وصرح بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
المروزي فيحمل مطلق كلامه على مقيده وحمله
ابن رجب في فوائد القواعد على أن النقود لا تتعين بالتعيين فيصير كما لو اشترى في ذمته وحمله في المبدع على ما إذا تعذر رد المغصوب إلى مالكه ورد الثمن إلى المشتري .