كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وليس لمن هي ) أي : الغصوب والأمانات المجهولة أربابها ( عنده أخذ شيء منها ) ولو كان ( فقيرا ) من أهل الصدقة قال ابن رجب : الديون المستحقة كالأعيان يتصدق بها عن مستحقها نص عليه مع أنه نص على أن من قال لغريمه : تصدق عني بديني الذي لي عليك لم يبرأ بالصدقة ونص في رواية أبي طالب فيمن عليه دين لرجل مات وعليه ديون للناس يقضي عنه دينه بالدين الذي عليه أنه يبرأ باطنا ، وإذا أراد من بيده عين جهل مالكها أن يتملكها وأن يتصدق بقيمتها عن مالكها .

التالي السابق


الخدمات العلمية