( فصل ) فيما يضمن به المال من غير غصب
( ومن أتلف ) من مكلف وغيره إن لم يدفعه إليه ربه ( ولو ) كان الإتلاف ( خطأ أو سهوا مالا محترما لغيره بغير إذنه ) أي : المالك ( ضمنه ) أي : ضمن المتلف ما أتلفه ; لأنه فوته عليه فوجب عليه ضمانه كما لو غصبه فتلف عنده واحترز بالمال عن الكلب والسرجين النجس ونحوهما ( سوى إتلاف حربي مال مسلم ) وعكسه وعادل مال باغ وعكسه حال الحرب فلا يضمنه المتلف ويأتي (
وغير المحترم كمال حربي وصائل ورقيق حال قطعه الطريق ونحوهم ) كآلات لهو وآنية خمر وآنية ذهب وفضة وصليب وصنم ونحوها ( لا يضمنه ) متلفه لعدم احترامه ويأتي .