كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فصل ) فيما يضمن به المال من غير غصب ( ومن أتلف ) من مكلف وغيره إن لم يدفعه إليه ربه ( ولو ) كان الإتلاف ( خطأ أو سهوا مالا محترما لغيره بغير إذنه ) أي : المالك ( ضمنه ) أي : ضمن المتلف ما أتلفه ; لأنه فوته عليه فوجب عليه ضمانه كما لو غصبه فتلف عنده واحترز بالمال عن الكلب والسرجين النجس ونحوهما ( سوى إتلاف حربي مال مسلم ) وعكسه وعادل مال باغ وعكسه حال الحرب فلا يضمنه المتلف ويأتي ( وغير المحترم كمال حربي وصائل ورقيق حال قطعه الطريق ونحوهم ) كآلات لهو وآنية خمر وآنية ذهب وفضة وصليب وصنم ونحوها ( لا يضمنه ) متلفه لعدم احترامه ويأتي .

التالي السابق


الخدمات العلمية