( ومن
أدرك من أول وقت ) مكتوبة ( قدر تكبيرة ثم طرأ ) عليه ( مانع من جنون أو حيض ونحوه ) كنفاس ( ثم زال المانع بعد خروج وقتها ; لزمه قضاء ) الصلاة ( التي أدرك ) التكبيرة ( من وقتها فقط ) لأن الصلاة تجب بدخول أول الوقت على مكلف ، لم يقم به مانع وجوبا مستقرا فإذا قام به مانع بعد ذلك لم يسقطها فيجب قضاؤها عند زوال المانع ولا يلزمه غير التي دخل وقتها قبل طروء المانع لأنه لم يدرك جزءا من وقتها ، ولا من وقت تبعها فلم تجب كما لو لم يدرك من وقت الأولى شيئا ، وفارق مدرك وقت الثانية ، فإنه أدرك وقتا يتبع الأولى فلا يصح قياس الثانية على الأولى .
والأصل : أنه لا تجب صلاة إلا بإدراك وقتها ( وإن بقي قدرها ) أي : قدر التكبيرة ( من آخره ) أي : آخر الوقت ( ثم زال المانع ) من حيض أو جنون ونحوه ( ووجد المقتضي ) للوجوب ( ببلوغ صبي أو إفاقة مجنون أو إسلام كافر أو طهر حائض ) أو نفساء ( وجب قضاؤها وقضاء ما تجمع إليها قبلها ، فإن كان ) زوال المانع ، أو طروء التكليف ( قبل طلوع الشمس لزمه قضاء الصبح ) فقط لأن التي قبلها لا تجمع إليها ( وإن كان قبل غروبها لزم قضاء الظهر والعصر وإن كان قبل طلوع الفجر لزم قضاء المغرب والعشاء ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر وغيرهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس أنهما قالا في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة تصلي المغرب والعشاء فإذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر جميعا لأن وقت
[ ص: 260 ] الثانية وقت للأولى حال العذر فإذا أدركه المعذور لزمه قضاء فرضها ، كما يلزم فرض الثانية .
وإنما تعلق للوجوب بقدر تكبيرة لأنه إدراك فاستوى فيه القليل والكثير كإدراك المسافر صلاة المقيم وإنما اعتبرت الركعة في الجمعة للمسبوق ; لأن الجماعة شرط لصحتها فاعتبر إدراك الركعة ، لئلا يفوته الشرط في معظمها .