فصل في قضاء الفوائت وما يتعلق به ( ومن
فاتته صلاة مفروضة فأكثر ) من صلاة ( لزمه قضاؤها ) لحديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37462من نام عن صلاة أو نسيها فليصل إذا ذكرها } متفق عليه ( مرتبا ) نص عليه في مواضع لأنه صلى الله عليه وسلم عام الأحزاب {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29691صلى المغرب فلما فرغ قال هل علم أحد منكم أني صليت العصر ؟ قالوا يا رسول الله ما صليتها فأمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى العصر ثم أعاد المغرب } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وقد قال صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25885صلوا كما رأيتموني أصلي } .
وقد رأوه قضى الصلاتين مرتبا كما رأوه يقرأ قبل أن يركع ويركع قبل أن يسجد ، ولوجوب الترتيب بين المجموعتين ولأن القضاء يحكي الأداء ( على الفور ) لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم فليصلها إذا ذكرها فأمر بالصلاة عند الذكر والأمر للوجوب ( إلا إذا حضر ) من عليه فائتة ( لصلاة عيد ) فيؤخر الفائتة حتى ينصرف من مصلاه لئلا يقتدى به ( ما لم يتضرر في بدنه أو ماله أو معيشة يحتاجها ) فيسقط عنه الفور ، ويقضيها بحيث لا يتضرر لحديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30906لا ضرر ولا ضرار } وقوله تعالى {
وما جعل عليكم في الدين من حرج } .