كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن بقي الطائر ) بعد فتح قفصه ( و ) بقي ( الفرس ) بعد حل قيده أو فتح إصطبله ( بحالهما فنفرهما آخر ضمنهما المنفر ) وحده ; لأن سببه أخص فاختص الضمان به كدافع الواقع في البئر مع حافرها وكذا لو حل إنسان حيوانا وحرضه آخر فجنى فإن ضمان جنايته على المحرض .

التالي السابق


الخدمات العلمية