كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
[ ص: 119 ] ( وإن أتلف وثيقة لا يثبت ) المال ( إلا بها ) وتعذر ثبوته ( ضمنه ) متلفها ; لأنه تسبب في إضاعته ( لا إن دفع ) إنسان ( مفتاحا إلى لص ) فسرق اللص ما في الدار المدفوع مفتاحها إليه فالضمان على اللص دون الدافع ; لأن اللص مباشر والدافع متسبب وإحالة الحكم على المباشر أولى من المتسبب .

التالي السابق


الخدمات العلمية