كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا فرق ) في ضمان إتلاف ما لا يجوز اقتناؤه مما تقدم ( بين ) الإتلاف في ( الليل والنهار ) ; لأنه للعدوان بخلاف البهائم من إبل وبقر وغنم ونحوها ( إلا أن يكون ) المخروق ثوبه أو نحوه ( دخل منزله بغير إذنه أو ) دخل ( بإذنه ونبهه ) رب المنزل ( أنه ) أي : الكلب ونحوه ( عقور أو غير موثوق ) فلا يضمن رب المنزل ; لأنه إذا دخل بغير إذنه فهو المتعدي بالدخول وإن كان بإذنه ونبهه على أنه عقور أو غير موثوق فقد أدخل الضرر على نفسه على بصيرة .

( ولا يضمن ) مقتني المذكورات من الكلب العقور ونحوه ( ما أفسدت بغير ذلك ) المذكور من عقر أو خرق ثوب بأن أفسدت ( ببول أو ولوغ ) في إناء ; لأن هذا لا يختص بالكلب العقور .

التالي السابق


الخدمات العلمية