( فصل
وإن أجج نارا في موات أو أججها في ملكه ) بأن أوقد النار حتى صارت تلتهب في داره أو على سطحه ( أو سقى أرضه ) لشجر أو زرع بها أو ليزرعها ( فتعدى ) ما ذكر من النار والماء ( إلى ملك غيره فأتلفه ) أي : أتلف المتعدي من النار أو الماء ملك غيره ( لم يضمن ) الفاعل ; لأن ذلك ليس من فعله ولا تعديه ولا تفريطه وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أوقد نارا في السفينة ؟ فقال : لا بد له من
[ ص: 121 ] أن يطبخ وكأنه لم يرد عليه ( إذا كان ) التأجيج أو السقي ( ما ) أي : شيئا ( جرت به العادة بلا إفراط ولا تفريط فإن فرط ) بأن
ترك النار مؤججة والماء مفتوحا ونام فحصل التلف بذلك وهو نائم ضمن لتفريطه ( أو فرط بأن
أجج نارا تسري في العادة لكثرتها أو ) أججها ( في ريح شديدة تحملها ) إلى ملك غيره ضمن لتعديه وكذا لو أججها قرب زرب أو حصيد ذكره
الحارثي و ( لا ) يضمن إن تعدت ( بطريانها ) أي : الريح بعد أن لم تكن لعدم تفريطه قال في عيون المسائل : لو
أججها على سطح دار فهبت الريح فأطار الشرر لم يضمن ; لأنه في ملكه ولم يفرط وهبوب الريح ليس من فعله .