( ولا يصح نفل مطلق ) ممن عليه فائتة ( إذن ) أي في الوقت الذي أبيح له فيه تأخير ،
[ ص: 261 ] الفائتة ، لكونه حضر لصلاة عيد أو يتضرر في بدنه أو نحوه أو أخرها لغرض صحيح ( لتحريمه ) أي : النفل المطلق إذن ( كأوقات النهي ) لتعيين الوقت للفائتة كما لو ضاق الوقت الحاضر ومفهومه أنه يصح النفل المقيد كالرواتب والوتر لأنها تتبع الفرائض فلها شبه بها ( وإن قلت الفوائت قضى سننها ) الرواتب ( معها ) لأن {
النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته الفجر صلى سنتها قبلها } .