كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وكذا لو حفرها ) أي : البئر ( في موات لتملك أو ارتفاق أو انتفاع عام ) ; لأنه مأذون فيه شرعا ( وينبغي ) لمن حفر بئرا بالطريق الواسع أو الموات ( أن يجعل عليها حاجزا تعلم به لتتوقى قال الشيخ : ومن لم يسد بئره مسدا يمنع من الضرر ضمن ما تلف بها وإن فعله ) أي : ما ذكر من حفر البئر وبناء المسجد أو الخان ونحوه ( فيها ) أي : في الطريق ( لنفع نفسه أو كان يضر بالمارة ) بأن حفر البئر في القارعة ( أو ) فعله ( في طريق ضيق ضمن سواء فعله لمصلحة عامة أو لا بإذن الإمام أو لا ; لأنه ليس له أن يأذن فيه ) لما فيه من الضرر ولو مات الحافر ثم تلف بها شيء من تركته صرح به القاضي في المجرد وابن عقيل في الفصول في باب الرهن حتى قالا : لو بيعت التركة لفسخ في قدر الضمان منها لسبق سببه ، ولو كانت التركة عبدا فأعتقه الورثة قبل الوقوع ضمنوا قيمة العبد كالمرهون صرح به القاضي في الخلاف ذكره ابن رجب .

التالي السابق


الخدمات العلمية