( وفعل عبده ) لما ذكر من الحفر والبناء بالفناء والطريق الواسع أو الضيق ( بأمره ) أي : السيد ( كفعل نفسه ) ; لأن العبد كالآلة وسواء ( أعتقه ) سيده ( بعد ذلك أو لا ) اعتبارا بحال الفعل فيختص الضمان بالسيد .
( و ) إن فعله العبد ( بغير إذنه ) أي : السيد ( يتعلق ضمانه ) أي : ضمان ما يتلف ( برقبته ) كسائر جناياته التي لم يأذن فيها سيده ( ثم إن
أعتقه ) السيد بعد الحفر أو البناء بغير إذنه ثم تلف شيء بسبب ذلك ( فما تلف بعد عتقه فعليه ) أي : العتيق
[ ص: 123 ] ( ضمانه ) دون سيده لاستقلاله بالجناية .