( وإن كثرت ) الفوائت ( فالأولى تركها ) أي : السنن ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى الصلوات الفائتة يوم
الخندق لم ينقل أنه صلى بينها سنة ، ولأن الفرض أهم فالاشتغال به أولى ، قاله في الشرح ( إلا سنة فجر ) فيقضيها ولو كثرت الفوائت ، لتأكدها وحث الشارع عليها .
( ويخير في الوتر ) إذا فات مع الفرض وكثر ، وإلا قضاه استحبابا
( ولا تسقط الفائتة بحج ولا تضعيف صلاة في المساجد الثلاثة ) :
المسجد الحرام ومسجده صلى الله عليه وسلم ،
والمسجد الأقصى فإذا صلى في أحد تلك المساجد وعليه فائتة لم تسقط بالمضاعفة ( ولا ) تسقط ب ( غير ذلك ) المذكور ، سوى قضائها لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28669من نام عن صلاة أو نسيها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها } والجملة معرفة الطرفين فتفيد الحصر .
( فإن خشي فوات الحاضرة ، أو ) خشي ( خروج وقت الاختيار ; سقط وجوبه ) أي : ما ذكر من الفور والترتيب ( فيصلي الحاضرة إذا بقي في الوقت قدر فعلها ، ثم يقضي ) الفائتة ، لأن الحاضرة آكد ، بدليل أنه يقتل بتركها ، بخلاف الفائتة ولئلا تصير الحاضرة فائتة
( وتصح البداءة بغير الحاضرة مع ضيق الوقت ) ويأثم و ( لا ) تصح ( نافلة ولو راتبة ) مع ضيق الوقت ( فلا تنعقد ) لتحريمها كوقت النهي ، لتعين الوقت للفرض وهكذا إذا .