كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فصل ) في جناية البهائم ( وما أتلفته البهيمة ) آدميا كان أو مالا ( ولو صيد حرم فلا ضمان على صاحبها ) فيه لقوله صلى الله عليه وسلم { العجماء جرحها جبار } متفق عليه أي : هدر ( إذا لم تكن يده عليها ) فإن كانت ضمن ويأتي ( إلا الضاربة ) أي : المعتادة بالجناية من البهائم والجوارح وشبهها قال الشيخ تقي الدين فيمن أمر رجلا بإمساكها : ضمنه إذا لم يعلمه بها .

التالي السابق


الخدمات العلمية