( فصل ) في جناية البهائم
( وما أتلفته البهيمة ) آدميا كان أو مالا ( ولو صيد حرم فلا ضمان على صاحبها ) فيه لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14602العجماء جرحها جبار } متفق عليه أي : هدر ( إذا لم تكن يده عليها ) فإن كانت ضمن ويأتي ( إلا الضاربة ) أي : المعتادة بالجناية من البهائم والجوارح وشبهها قال الشيخ
تقي الدين فيمن أمر رجلا بإمساكها : ضمنه إذا لم يعلمه بها .