( ولو
ادعى صاحب الزرع أن غنم فلان نفشت ) أي : رعت ( فيه ) أي : في زرعه ( ليلا ووجد في الزرع أثر غنم ولم يكن هناك غنم لغيره قضي بالضمان ) على صاحب الغنم عملا بالقرينة وعبارة المنتهى : ومن ادعى أن بهائم فلان فلا تختص المسألة بالغنم .
( قال الشيخ )
تقي الدين : ( هذا من القيافة في الأموال وجعلها ) أي : القيافة ( معتبرة ) في الأموال ( كالقيافة في الإنسان ) .