( وإن
نسي الترتيب بين الفوائت حال قضائها ) بأن كان عليه ظهر وعصر مثلا ، فنسي الظهر حتى فرغ من العصر ( أو ) نسي الترتيب ( بين حاضرة وفائتة حتى فرغ ) من الحاضرة ( سقط وجوبه ) أي : الترتيب ، لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21618عفي لأمتي الخطأ والنسيان } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي .
وما تقدم في حديث إعادته صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب عام الأحزاب محمول على أنه ذكر صلاة العصر في أثنائها بدليل أنه سأل عقب سلامه ، كما تدل عليه الفاء ، وجمعا بين الأخبار
( ولا يسقط ) الترتيب ( بجهل وجوبه ) لقدرته على التعلم فلا يعذر بالجهل لتقصير ، بخلاف النسيان
( فلو صلى الظهر ثم الفجر جاهلا ) وجوب الترتيب ( ثم صلى العصر في وقتها ، صحت عصره ) مع عدم صحة ظهره ( لاعتقاده ) حال صلاة العصر أن
[ ص: 262 ] ( لا صلاة عليه ، كمن صلاها ) أي : العصر ( ثم تبين أنه صلى الظهر بلا وضوء ) أو أنه كان ترك منها ركنا أو شرطا آخر ، لأنه في معنى الناسي .