( وإن خلت امرأة ) مكلفة ( ولو كافرة ) حرة أو أمة ( لا ) إن خلت به ( مميزة ) أو مراهقة ( أو خنثى مشكل ) لاحتمال أن يكون رجلا ( بماء ) متعلق بخلت ( لا ) إن خلت ( بتراب تيممت به ) فلا تؤثر خلوتها به لعدم النص ( دون قلتين ) صفة لماء ( لطهارة كاملة ) لا لبعض طهارة ( عن حدث ) أصغر أو أكبر ( لا ) عن ( خبث وشرب وطهر مستحب فطهور ) ; لأنه لم يوجد ما يسلبه ذلك ، فوجب بقاؤه على ما كان عليه ( ولا يرفع حدث رجل ) ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38043نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة } رواه
الترمذي وحسنه وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان .
وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=44051كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بفضل ميمونة } فمحمول على أنها لم تخل به ، كما أن الأول محمول على ما إذا خلت به ، جمعا بين الأحاديث أشار إليه
ابن المنجا [ ص: 37 ] ووجه المنع قول
nindex.php?page=showalam&ids=147عبد الله بن سرجس " توضأ أنت ههنا وهي ههنا فإذا خلت به فلا تقربنه " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم .
( تنبيه ) عبارة المقنع وغيره ولا يجوز للرجل الطهارة به ، فعمومه يتناول الطهارة عن حدث أصغر أو أكبر ، والوضوء والغسل المستحبين وغسل الميت ( ولا ) يرفع أيضا ما خلت به المرأة حدث ( خنثى مشكل ) احتياط لاحتمال أن يكون رجلا فإن قلت فهلا أثرت خلوة الخنثى به احتياطا لاحتمال أن يكون امرأة
قلت لا نمنع بالاحتمال ، كما لا ننجس بالشك .
وهنا المنع تحقق بالنسبة إلى الرجل والخنثى يحتمل أن يكون رجلا فمنعناه منه كمن تيقن الحدث وشك في الطهارة ( تعبدا ) أي المنع للرجل والخنثى من ذلك لأجل التعبد ، لما تقدم من الحديث مع عدم عقل المعنى فيه فليس معللا بوهم النجاسة ولا غيره .
( ولها ) أي
للمرأة التي خلت بالماء الطهارة به ( ولا امرأة أخرى ) غيرها الطهارة به ( ولصبي ) مميز أو مراهق ( الطهارة به من حدث وخبث ، ولرجل ) الطهارة به ( من خبث )
قلت وغسل ذكره وأنثييه إذا خرج منه المذي ولم يصبهما ، لمفهوم الحديث السابق ، مع عدم عقل معناه فلم يقس عليه .
وإذا لم يجد الرجل غير ما خلت به المكلفة استعمله ثم تيمم كما تقدم فيما غمست فيه يد القائم من نوم الليل وأولى ، كما أشار إليه في المنتهى ( ولها ) أي المرأة ( الطهارة بما خلا به ) الرجل ولو قليلا لعموم الأدلة ( وتزول الخلوة إذا شاهدها عند الاستعمال ، أو شاركها فيه زوجها أو من تزول به خلوة النكاح )
قلت وظاهره ولو أعمى ( من رجل وامرأته أو مميز ولو كان المشاهد ) لها ( كافرا ) من رجل أو امرأة أو مميز ( ويأتي ) خلوة النكاح فيما يقرر الصداق .