( ومن
أتلف ) مزمارا ونحوه بأن حرقه وألقاه في نحو بحر ( أو كسر مزمارا ) بكسر الميم ( أو طنبورا ) بضم أوله ( أو صليبا أو ) كسر ( إناء ذهب أو فضة ) لم يضمنه ، وأما إذا أتلفه فإنه يضمنه بوزنه ذهبا أو فضة بلا صناعة كما تقدم قال
الحارثي : لا خلاف فيه انتهى والفرق بينه وبين آلة اللهو : أن الذهب والفضة لا يتبعان الصنعة بل هما مقصودان عملا أو كسرا والخشب والرق يصيران تابعين للصناعة فالصناعة في الذهب والفضة كالغناء في الآدمية ; لأن الصناعة أقل من الأصل والخشب والرق لا يبقى مقصودا بنفسه بل يتبع الصورة أشار إليه
[ ص: 133 ] nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ( أو ) كسر أو شق ( إناء فيه خمر مأمور بإراقتها ) وهي ما عدا خمر الخلال وخمر الذمي المستترة لم يضمن إناءها تبعا لها .
( ولو قدر على إراقتها بدونه ) أي : بدون كسر الإناء أو شقه {
لأمره صلى الله عليه وسلم بكسر دنانها } رواه
الترمذي وأمره بشق زقاقها رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .