عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
باب الشفعة
فهرس الكتاب
شروط الشفعة أن يكون الشقص المنتقل عن الشريك مبيعا أو مصالحا به
فصل أن يكون المبيع وما بمعناه شقصا مشاعا
فصل للشفعة المطالبة بها على الفور
فصل للأخذ بالشفعة أن يأخذ الشريك جميع الشقص المبيع
فصل للأخذ بالشفعة أن يكون للشفيع ملك للرقبة سابق على البيع
فصل تصرف المشتري في الشقص المبيع قبل الطلب
فصل يأخذ الشفيع الشقص المشفوع بلا حكم حاكم
لا شفعة في بيع فيه خيار مجلس أو خيار شرط
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
136
جزء
1
2
3
4
5
6
( وإن
تعذر ) علم قدر الثمن ( من غير حيلة ) في إسقاط الشفعة
( بأن قال المشتري : لا أعلم قدر الثمن ) ولا بينة به ( فقوله ) أي : المشتري ( بيمينه ) أنه لا يعلم قدر الثمن ( وأنه لم يفعله حيلة ) على إسقاط الشفعة ; لأن الأصل عدم ذلك .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة