كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا ) شفعة أيضا ( فيما ليس بعقار كشجر ) مفرد ( وحيوان وبناء مفرد ) عن أرض ( وجوهر وسيف ونحوها ) كسفينة وزرع وثمرة ; لأن من شرط وجوبها أن يكون المبيع أرضا ; لأنها هي التي تبقى على الدوام ويدوم ضررها ( إلا أن الغراس والبناء يؤخذان تبعا للأرض ) لقضائه صلى الله عليه وسلم { بالشفعة في كل مشترك لم يقسم ريعه أو حائطا } وهذا يدخل فيه البناء والأشجار .

( وكذا نهر وبئر وقناة ودولاب ) فتؤخذ بالشفعة تبعا للأرض لا مفردة و ( لا ) يؤخذ بالشفعة تبعا ولا مفردا ( ثمرة ) قال في المغني والشرح ظاهره .

( و ) لا ( زرع ) ; لأنهما لا يدخلان في البيع فلا يدخلان في الشفعة كقماش الدار ; لأن الشفعة بيع في الحقيقة لكن الشارع جعل للشفيع سلطان الأخذ بغير رضا المشتري ( فإن بيع الشجر ) مع أرض فيها شفعة وأخذ الشجر تبعا للأرض بالشفعة ( وفيه ) أي : الشجر ( ثمرة غير ظاهرة كالطلع غير المتشقق دخل ) الثمر ( في الشفعة ) أي : المشفوع تبعا له حيث أخذه الشفيع قبل التشقق ; لأنه يتبع في البيع فتبع في الشفعة ; لأنها بيع في المعنى فإن لم يأخذه حتى تشقق بقي الثمر لمشتر إلى أوان أخذه ويأتي مفصلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية