( فصل ) الشرط ( الثالث ) للشفعة (
المطالبة بها على الفور ) ساعة يعلم بالبيع لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14425الشفعة [ ص: 141 ] لمن واثبها } رواه الفقهاء في كتبهم ورده
الحارثي بأنه لا يعرف في كتب الحديث ولقوله صلى الله عليه وسلم أيضا في رواية {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14423الشفعة كحل العقال } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ولأن ثبوتها على التراخي ربما أضر بالمشتري ; لعدم استقرار ملكه ( بأن يشهد ) الشفيع ( بالطلب ) بالشفعة ( حين يعلم ) بالبيع ( إن لم يكن ) للشفيع ( عذر ) يمنعه من الطلب ( ثم ) إذا أشهد على الطلب ( له أن يخاصم ) المشتري ( ولو بعد أيام ) أو أشهر أو سنين ; لأن إشهاده دليل على رغبته .
( ولا يشترط في المطالبة حضور المشتري لكن إن كان المشتري غائبا عن المجلس حاضرا في البلد فالأولى أن يشهد على الطلب ) خروجا من خلاف من اشترطه
nindex.php?page=showalam&ids=14953كالقاضي في الجامع الصغير
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة والمراد من عدم اشتراط حضور المشتري عند المطالبة : أنه لا تعتبر مواجهة الشفيع له قال
الحارثي : المذهب الإجزاء ونقله عن
nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني قال : وهو ظاهر ما نقله
أبو طالب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وهو قياس المذهب أيضا وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب في رءوس مسائله
والقاضي أبي الحسين في تمامه وصرح به في المحرر لكن بقيد الإشهاد وهو المنصوص من رواية
أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم وهذا اختيار
أبي بكر وإيراد
المصنف - أي :
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق - هنا يقتضي عدم الإجزاء وأن الواجب المواجهة قال : وقد صرح به في العمدة انتهى .
والثاني مقتضى كلامه في المنتهى ( ولا ) على الأول : فالأولى أيضا أن ( يبادر ) الشفيع ( إلى المشتري ) فيطالبه ( بنفسه أو بوكيله ) بالشفعة خروجا من الخلاف ( فإن بادر هو ) أي : الشفيع ( أو ) بادر .
( وكيله ) فطالب المشتري بالشفعة ( من غير إشهاد ) أنه على شفعته ( فهو على شفعته ) لعدم تأخيره الطلب ( فإن كان ) للشفيع ( عذر ) يمنعه الطلب ( مثل أن لا يعلم ) بالبيع فأخر إلى أن علم وطالب ساعة علم ( أو علم ) الشفيع بالبيع ( ليلا فأخره ) أي : الطلب ( إلى الصبح ) مع غيبة مشتر عنه ( أو ) أخر الطلب ( لشدة جوع أو عطش حتى يأكل ويشرب ) مع غيبة مشتر ( أو ) أخر الطلب محدث ( لطهارة ) مع غيبة ( أو ) أخره ل ( إغلاق باب أو ليخرج من الحمام أو ليقضي حاجته ) من بول أو غائط ( أو ليؤذن ويقيم ويأتي بالصلاة بسننها أو ليشهدها في جماعة يخاف فوتها ونحوه ) كمن علم وقد انحرق ثوبه أو ضاع منه مال فأخر الطلب ليرقع ثوبه أو يلتمس ما سقط منه ( لم تسقط ) الشفعة ; لأن العادة تقديم هذه الحوائج ونحوها على غيرها فلا يكون الاشتغال بها رضا بترك الشفعة .
كما
[ ص: 142 ] لو أمكنه أن يسرع في مشيه أو يحرك دابته فلم يفعل ومضى على حسب عادته ( إلا أن يكون المشتري حاضرا عنده ) أي : الشفيع ( في هذه الأحوال ) فتسقط بتأخيره ; لأنه مع حضوره يمكنه مطالبته من غير اشتغال عن أشغاله ( إلا الصلاة ) فلا تسقط
الشفعة بتأخير الطلب للصلاة وسننها ولو مع حضور المشتري عند الشفيع ; لأن العادة بتأخير الكلام عن الصلاة ( وليس عليه ) أي : الشفيع ( تخفيفها ) أي : الصلاة ( ولا الاقتصار على أقل ما يجزئ ) في الصلاة ; لأن إكمالها لا يدل على رغبته عن الشفعة .
( فإذا فرغ ) الشفيع ( من حوائجه مضى على حسب عادته إلى المشتري ) ليطالبه بالشفعة ( وليس عليه ) أي : الشفيع ( أن يسرع في مشيه ) إن مشى ( أو يحرك دابته ) إن ركب ; لأن الطلب المشروط هو الطلب بحكم العادة ( فإذا لقيه بدأه بالسلام ثم يطالب ) ; لأنه السنة .
وفي الحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35949من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط
وأبو نعيم في الحلية من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ( فإن قال ) الشفيع ( بعد السلام متصلا : بارك الله لك في صفقة يمينك أو دعا له ) أي : للمشتري ( بالمغفرة ونحو ذلك ) كان دعاء له بالمعونة ( لم تبطل شفعته ; لأن ذلك يتصل بالسلام فهو من جملته والدعاء له ) .
أي : للمشتري ( بالبركة في الصفقة دعاء ) من الشفيع ( لنفسه ; لأن الشقص يرجع إليه ) أي : الشفيع إذا أخذه بالشفعة ( فلا يكون ) ذلك الدعاء ( رضا ) بترك الشفعة ( فإن اشتغل ) الشفيع ( بكلام آخر ) غير الدعاء ( أو ) سلم ثم ( سكت لغير حاجة بطلت ) شفعته لفوات شرطها وهو الفور .
( ويملك ) الشفيع ( الشقص ) المشفوع ( بالمطالبة ) بالشفعة ( ولو لم يقبضه مع ملاءته بالثمن ) ; لأن البيع السابق سبب فإذا انضمت إليه المطالبة كان كالإيجاب في البيع إذا انضم إليه القبول ( فيصح تصرفه ) أي : الشفيع ( فيه ) أي : الشقص المشفوع لانتقال الملك إليه ( ويورث ) الشقص ( عنه ) أي : الشفيع إذا مات بعد الطلب كسائر أملاكه .
( ولا يعتبر ) لانتفال الملك إلى الشفيع ( رضا مشتر ) ; لأنه يؤخذ منه قهرا والمقهور لا يعتبر رضاه
( ولفظ الطلب ) للآخذ بالشفعة أن يقول ( أنا طالب ) بالشفعة ( أو ) أنا ( مطالب ) بالشفعة ( أو ) أنا ( آخذ بالشفعة و ) أنا ( قائم عليها ) أي : الشفعة .
( ونحوها مما يفيد محاولة الأخذ ) بالشفعة كتملكت الشقص أو انتزعته من مشتريه أو ضممته إلى ما كنت أملكه من العين ( فإن أخر ) الشريك ( الطلب مع إمكانه ) أي : الطلب ( ولو جهلا باستحقاقها ) أي : الشفعة سقطت ; لأنه لا يعذر بذلك لعدم خفائه غالبا ( أو ) أخر الطلب ( جهلا بأن التأخير مسقط لها
[ ص: 143 ] ومثله لا يجهله سقطت ) شفعته لعدم عذره ( إلا أن يعلم ) الشريك بالبيع ( وهو غائب عن البلد فيشهد على الطلب بها فلا تسقط ) شفعته .
( ولو
أخر المبادرة إلى الطلب بعد الإشهاد عند إمكانه ) ; لأن إشهاده بالطلب دليل على الرغبة وعلى أنه لا مانع له من الطلب إلا قيام العذر به وكالغائب مريض ومحبوس .