( وتسقط ) الشفعة ( إذا ) علم الشريك بالبيع وهو غائب و ( سار هو ) أي : الشريك الغائب ( أو ) سار .
( وكيله إلى البلد الذي فيه المشتري في طلبها ) أي : الشفعة ولم يشهد قبل سيره ( ولو ) سار ( بمضي ) أي : سير ( معتاد ) ; لأن السير يكون لطلب الشفعة ولغيره وقد قدر أن يبين كون سيره لطلب الشفعة بالإشهاد عليه فإذا لم يفعل سقطت كتارك الطلب مع حضوره .