( وإن
أخر ) الشريك ( الطلب والإشهاد لعجزه عنهما أو ) لعجزه ( عن السير ) إلى المشتري فيطالبه وإلى من يشهده على أنه مطالب ( كالمريض لا من صداع وألم قليل ) ; لأن ذلك لا يعجزه عن الطلب والإشهاد ( وكالمحبوس ظلما أو بدين لا يمكنه أداؤه أو من ) أي : غائب ( لا يجد من يشهده أو وجد من لا تقبل شهادته كالمرأة والفاسق ونحوهما ) كغير بالغ ( أو وجد مستوري الحال فلم يشهدهما ) لم تسقط شفعته ; لأنه معذور بعدم شهادتهما .
( قال في تصحيح الفروع : ينبغي أن يشهدهما ولو لم يقبلهما ) الحاكم ( وهو على شفعته ) إذا أشهد على الطلب عند زوال عذره ( أو وجد ) الغائب ( من لا يقدم معه إلى موضع المطالبة ) فلم يشهده لم تسقط شفعته ; إذ لا فائدة في إشهاده فإن وجد واحدا فأشهده أو لم يشهده لم تسقط قاله في المغني والشرح ونصره ورد
الحارثي بأن شهادة العدل يقضى بها مع اليمين .