كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فأما إن أظهر ) المشتري ( أنه اشتراه بثمن فبان أنه اشتراه بأكثر ) فلا شفعة ; لأن من لا يرضى بالقليل لا يرضى بأكثر منه ( أو ) أظهر ( أنه اشترى الكل بثمن فبان أنه اشترى به ) أي : بذلك الثمن ( بعضه ) أي : بعض الشقص ( سقطت شفعته ) ; لأن من لم يرض بأخذ الشقص كله بذلك الثمن لا يرضى بأخذ بعضه به ( وإن كان المحبوس حبس بحق يلزمه أداؤه وهو قادر عليه ) أي : على أدائه ( فهو كالمطلق إن لم يبادر إلى المطالبة ولم يوكل ) من يطالب له فورا ( بطلت شفعته ) ; لأنه ليس بمعذور كالمريض مرضا يسيرا لا يمنعه من طلب الشفعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية