( أو قال ) الشريك ( للمشتري : بعني ما اشتريت أو : صالحني ) عنه ( مع أنه لا يصح
الصلح عنها ) أي : عن الشفعة ( أو ) قال ( هبه لي أو ائتمني عليه أو بعه ممن شئت أو وله إياه ) أي : أعطه لمن شئت برأس ماله ( أو هبه له ) أي : لمن شئت ( أو أكرني أو ساقني أو قاسمني أو اكتر مني أو ساقاه ونحوه ) كاشتريت غاليا أو بأكثر مما أعطيت أنا سقطت شفعته ; لأن هذا وشبهه دليل على رضاه بالشركة وتركه للشفعة وإن قيل له : شريكك باع نصيبه من زيد فقال : إن باعني زيد وإلا فلي الشفعة كان ذلك كقوله لزيد : بعني ما اشتريت قدمه
الحارثي .