( أو
قدر معذور ) لمرض أو حبس ونحوه ( على التوكيل ) في طلب الشفعة ( فلم يفعله ) بأن لم يوكل سقطت شفعته لعدم عذره في التأخير ( أو لقي ) الشريك ( المشتري في غير بلده فلم يطالبه ) سقطت شفعته ( سواء قال : إنما تركت المطالبة
[ ص: 145 ] لأطالبه في البلد الذي فيه البيع أو ) لأطالبه في بلد ( المبيع أو لا أو ) سواء قال : إنما تركت المطالبة ( لآخذ الشقص في موضع الشفعة أو لم يقل أو نسي المطالبة أو ) نسي ( البيع ) ; لأنه مقصر بعدم الطلب فورا .