كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( أو قال ) الشريك للمشتري ( بكم اشتريت ؟ قال ) اشتريت رخيصا أو قال له ( أي : للشريك المشتري : بعتك أو وليتك فقبل ) ذلك ( سقطت ) شفعته ; لأنه دليل تركه الشفعة .

( وإن دله ) الشريك في البيع ( أي : عمل دلالا وهو السفير ) بين البائع والمشتري والاسم الدلالة بفتح الدال وكسرها قال ابن سيده : ما جعلته للدليل والدلال لم تسقط شفعته ( أو رضي ) الشريك ( به ) أي : بالبيع ( أو ضمن عنه ) الثمن لم تسقط شفعته ; لأن ذلك سبب ثبوت الشفعة فلا تسقط به ( أو سلم ) الشريك ( عليه أو دعا بعده ) أي : بعد السلام متصلا به ( ونحوه كما تقدم ولم يشتغل بكلام آخر أو لم يسكت لغير حاجته ) لم تسقط شفعته لما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية