( أو توكل ) الشريك ( لأحد المتبايعين أو جعل له الخيار فاختار إمضاء البيع ف ) هو ( على شفعته ) ; لأن ذلك سبب ثبوت الشفعة ولأن المسقط لها الرضا بتركها بعد وجوبها ولم يوجد .
( وإن قال الشريك ) لشريكه : ( بع نصف نصيبي مع نصف نصيبك ففعل ) أي : باع نصف النصيبين ( ثبتت الشفعة لكل واحد منهما في المبيع من نصيب صاحبه ) ; لأن كلا منهما شريك ( وإن أذن ) الشريك لشريكه ( في البيع أو
أسقط ) الشريك ( شفعته قبل البيع لم تسقط ) شفعته ; لأنه إسقاط حق قبل وجوبه فلم يسقط كما لو أبرأه مما سيقرضه له .