( وإذا
مات موروث الحمل ) كأبيه ( بعد المطالبة بها ) أي : الشفعة ( لم يؤخذ له ; لأنه لا يتحقق وجوده ) نقله
ابن رجب عن الأصحاب .
( وفي المغني والشرح : إذا ولد وكبر فله الأخذ إذا لم يأخذ به الولي كالصبي )
قلت : الظاهر أن هذا مفرع على أن الشفيع لا يملك الشقص بالطلب ، وأما على ما تقدم وهو المذهب فينتقل الملك للمورث قبل موته فيورث عنه الشقص كسائر تركته ويوفى الثمن من التركة كسائر الديون .