( وإذا
باع وصي الأيتام لأحدهم نصيبا في شركة الآخر فله ) أي : الولي [ ص: 147 ] ( الأخذ لآخر بالشفعة ) ; لأنه كالشراء له .
( وإن كان الوصي شريكا لمن باع عليه ) من الأيتام الشقص المشفوع ( فليس له ) أي : الوصي ( الأخذ ) بالشفعة ; لأنه متهم في بيعه ; لأنه بمنزلة من بشتري لنفسه من مال يتيمه ( ولو
باع الوصي نصيبه كان له الأخذ ) بالشفعة ( لليتيم ) ونحوه ( مع الحظ له ) ; لأن التهمة منتفية فإنه لا يقدر على الزيادة في ثمنه لكون المشتري لا يوافقه ولأن الثمن حاصل له من المشتري كحصوله من اليتيم بخلاف بيعه مال اليتيم فإنه يمكنه تقليل الثمن ليأخذ الشقص به وإذا رفع الأمر للحاكم فباع عليه فللوصي الأخذ حينئذ لعدم التهمة ( فإن كان مكان الوصي أب فباع شقص ولده فله الأخذ بالشفعة لنفسه لعدم التهمة ) ولذلك كان له أن يشتري من نفسه مال ولده .