كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن بيع شقص في تركة حمل لم يكن لوليه الأخذ ) بالشفعة له ; لأنه لا يمكن تمليكه بغير الوصية ( فإذا ولد ) الحمل ( ثم كبر ) أي : بلغ رشده ( فله الأخذ ) بالشفعة ( كالصبي إذا كبر ) ولم يكن وليه أخذ بالشفعة ولوليه الأخذ بالشفعة بعد ولادته إذا كان فيها حظ إذ لا مانع من تمليكه إذن .

التالي السابق


الخدمات العلمية