( وإذا كانت
دار بين اثنين فباع أحدهما نصيبه لأجنبي صفقتين ثم علم شريكه ) ذلك ( فله الأخذ بهما ) أي : بالعقدين ; لأنه شفيع فيهما ( وله ) الأخذ أيضا ( بأحدهما ) أيهما كان ; لأن كلا منهما بيع مستقل بنفسه وهو يستحقهما فإذا أسقط البعض كان له ذلك كما لو أسقط حقه من الكل ( فإن أخذ ) الشفيع ( ب ) البيع ( الثاني شاركه مشتر في شفعته ) ، لأن ملك المشتري استقر في المبيع الأول بإسقاط الشفيع حقه فصار شريكه فيشاركه في البيع الثاني .
( وإن أخذ ) الشفيع ( ب ) البيع ( الأول لم يشاركه في شفعته أحد ) ; لأنه لم تسبق له شركة .
( وإن أخذ ) الشفيع ( بهما ) أي : بالبيعتين ( لم يشاركه في شفعته الأول والثاني ) ; لأنه لم تسبق لهما شركة هذا إذا تعددت العقود دون البائع والمشتري .
( وإن ) تعدد دون العقد بأن
[ ص: 150 ] ( اشترى اثنان ) حق واحد صفقة واحدة ( أو اشترى الواحد لنفسه ولغيره بالوكالة )
قلت : أو الولاية أو بهما ، بأن كان وكيلا لأحدهما ، ووليا على الآخر ( حق واحد فللشفيع أخذ حق أحدهما ) ; لأن الصفقة مع اثنين بمنزلة عقدين ، فيكون للشفيع الأخذ بهما وبأيهما شاء ، وكذا إذا اشترى الواحد لنفسه وغيره لتعدد من وقع له العقد .