( وإن
باع اثنان نصيبهما من اثنين صفقة واحدة فالتعدد واقع من الطرفين ) إذ للبائع اثنان وللمشتري اثنان ( والعقد واحد وذلك ) العقد ( بمثابة أربع صفقات ، فللشفيع أخذ الكل ، أو أخذ نصفه وربعه منهما ، أو أخذ نصفه منهما ) فيبقى لهما نصفه ( أو أخذ نصفه من أحدهما ) ويبقى نصفه للآخر ( أو أخذ ربعه من أحدهما ) فيبقى له ربعه وللآخر نصفه ، وإن
باع أحد الشركاء عن نفسه وعن شريكه بطريق الوكالة أو الولاية شقصا من واحد كان ذلك بمنزلة عقدين لتعدد من وقع منه العقد فللشفيع الأخذ بهما وبأحدهما أيهما شاء .