كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن باع ) إنسان ( شقصا وسيفا ) أو نحوه مما لا شفعة فيه ( صفقة واحدة ) بثمن واحد ( فللشفيع أخذ الشقص ) بالشفعة ( بحصته من الثمن ) ; لأن ذلك العقد بمثابة عقدين لتعدد المبيع ( فيقسم الثمن على قيمتهما ) أي : الشقص والسيف ، أو نحوه ، فلو كانت قيمة الشقص ألفا وقيمة السيف مثلا خمسمائة وبيعا بألف ومائتين ، أخذ الشفيع الشقص بثمانمائة .

التالي السابق


الخدمات العلمية