كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فصل ، وإن تصرف المشتري في ) الشقص ( المبيع قبل الطلب ) أي : طلب الشفيع بالشفعة ( بوقف ) متعلق بتصرف ( على معين ) كأن وقفه على ولده ، أو ولد زيد ( أولا ) على معين ، بأن وقفه على مسجد كذا ، أو على الفقراء ، أو الغزاة ونحوهم ( ، أو ) تصرف في الشقص ب ( هبة ، أو صدقة ) ، أو جعله عوضا في عتق ، أو طلاق ، أو خلع ، أو صلح عن دم عمد ونحوه مما لا شفعة فيه ابتداء ( سقطت الشفعة ) ; لأن في الشفعة إضرارا بالموقوف عليه والموهوب له والمتصدق عليه ونحوه ; لأن ملكه يزول عنه بغير عوض ; لأن الثمن إنما يأخذه المشتري والضرر لا يزال بالضرر .

التالي السابق


الخدمات العلمية