(
يعلمه وإن ظهر الثمن المعين مستحقا فالبيع باطل ) لما تقدم في البيع ( ولا شفعة ) ; لأنها إنما تثبت في عقد ينقل الملك إلى المشتري ، فإن كان الشفيع قد أخذ بالشفعة لزمه ما أخذ على البائع ، ولا يثبت ذلك إلا ببينة ، أو إقرار المتبايعين والشفيع ، فإن أقرا وأنكر الشفيع لم يقبل قولهما عليه ، وله الأخذ بالشفعة ، ويرد البائع العبد لصاحبه ، ويرجع على المشتري بقيمة الشقص ، وإن أقر الشفيع والمشتري دون البائع لم تثبت الشفعة ووجب على المشتري رد قيمة العبد على صاحبه ، ويبقى الشقص معه يزعم أنه للبائع والبائع ينكره ويدعي عليه وجوب رد العبد ، فيشتري الشقص منه ويتباريان ، ، وإن أقر الشفيع والبائع وأنكر المشتري وجب على البائع رد العبد على صاحبه ولم تثبت الشفعة ولم يملك البائع مطالبة المشتري بشيء ; لأن البيع صحيح في الظاهر ، وقد أدى ثمنه الذي هو ملكه في الظاهر .
، وإن أقر الشفيع وحده لم تثبت الشفعة ، ولا يثبت شيء من أحكام البطلان في حق المتبايعين ، وإن كان اشترى الشقص بثمن في ذمته ثم نقد الثمن ، فبان مستحقا كانت الشفعة واجبة ; لأن البيع صحيح ، فإن تعذر قبض الثمن من المشتري لإعساره ، أو غيره ، فللبائع فسخ البيع ، ويقدم حق الشفيع ; لأن بالأخذ بها يحصل للمشتري ما يؤديه ثمنا ، فتزول عسرته ويحصل
[ ص: 156 ] الجمع بين الحقين ، ذكره في المغني والشرح ( وإن ظهر بعضه ) أي : بعض الثمن المعين ( مستحقا بطل البيع فيه ) أي : فيما ظهر مستحقا ، وما يقابله من الشقص فلا شفعة فيه ، وصح في الباقي ، وتثبت فيه الشفعة .