كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن قاسم المشتري وكيل الشفيع ) في غيبة الشفيع ( أو قاسم ) المشتري ( الشفيع لكونه أظهر له زيادة في الثمن ، أو ) لكونه أظهر ( أن الشقص موهوب له ونحوه ) بأن أظهر بأن الشراء لغيره ( ثم غرس ) المشتري ( أو بنى ) فيما خرج له بالقسمة ( لم تسقط الشفعة ) ; لأن الشفيع لم يترك الطلب بها إعراضا عنها ، بل لما أظهره المشتري .

، وكذا لو كان الشفيع غائبا ، أو صغيرا وطالب المشتري الحاكم بالقسمة فقاسم ، ثم قدم الغائب وبلغ الصغير ، فلهما الأخذ ( وللشفيع الأخذ بها إذا علم الحال ، ويدفع قيمة الغراس ، أو البناء ) لربهما ( حين تقويمه ) أي : الغراس أو البناء ( وصفة تقويمه : أن الأرض تقوم مغروسة ، أو مبنية ثم تقوم خالية ) من الغراس ، أو البناء ( فيكون ما بينهما قيمة الغراس ، أو البناء ) لأن ذلك هو الذي زاد بالغراس أو البناء ( فيملكه ) أي : الغراس ، أو البناء الشفيع بما بين القيمتين ( أو يقلعه ) أي : الغراس ، أو البناء إن أحب .

( ويضمن نقصه من القيمة ) المذكورة ، وهي ما بين قيمة الأرض مغروسة ، أو مبنية وبين قيمتها خالية ( بالقلع ) متعلق بنقصه ، وإن غرس المشتري مثلا أو بنى مع الشفيع أو وكيله في المشاع ثم أخذه الشفيع فالحكم في أخذ نصيبه من ذلك كالحكم في أخذ جميعه ( فإن اختار الشفيع أخذه ) أي : الغراس ، أو البناء بقيمته ( وأراد المشتري ذلك ) أي : قلعه لأنهما ملكه على انفراده .

( ولو مع ضرر ) يلحق الأرض ; لأنه تخليص عين ماله مما كان حين الوضع في ملكه ( ولا يضمن ) مشتر ( نقص الأرض ) بقلع غراسه أو بنائه لانتفاء عدوانه ، فيخير الشفيع بين أخذ الشقص ناقصا بكل الثمن ، أو تركه .

( ولا يلزمه ) أي : المشتري ( تسوية حفرها ) إذا قلع غراسه ، أو بناءه لعدم عدوانه ( ولا يلزم الشفيع إذا أخذ الغراس أو البناء دفع ما أنفقه ) المشتري على الغراس والبناء ( سواء كان ) ما أنفقه ( أقل من قيمته ، أو أكثر ) منها بل تلزمه قيمته فقط ( وإن حفر ) المشتري ( فيها ) أي : البقعة المشفوعة ( بئرا ) بعد المقاسمة لما تقدم ، أو حفرها مع الشفيع ، أو وكيله على ما تقدم تفصيله في البناء ، ثم أخذ الشفيع بالشفعة ( أخذها ) أي : البئر ( الشفيع ) مع الشقص ( ولزمه ) أي : الشفيع للمشتري ( أجرة المثل لحفرها ) ; لأن المشتري لم يتعد بحفرها .

التالي السابق


الخدمات العلمية