( وإن
باع شفيع ملكه من الأرض ) التي بيع منها الشقص المشفوع ( أو ) باع ( بعضه ) أي : بعض ملكه منها ( قبل العلم ) ببيع شريكه ( لا بعده ،
[ ص: 158 ] لم تسقط شفعته ) ; لأنها تثبت له حين بيع شريكه ولم يوجد منه ما يدل على عفوه عنها بخلاف ما لو باع بعد العلم .
( وللمشتري الشفعة فيما باعه الشفيع ) سواء أخذ منه ما اشتراه بالشفعة ، أو لم يؤخذ ; لأنه شريك في الرقبة ، أشبه المالك الذي لم تستحق عليه شفعة .