( وإن
مات الشفيع ) قبل الطلب بالشفعة مع القدرة أو الإشهاد مع العذر ( بطلت ) شفعته ; لأنها نوع خيار شرع للتمليك ، أشبه القبول ، فإنه لو مات من يريد القبول بعد إيجاب صاحبه لم يقم وارثه مقامه في القبول ، ; ولأنا لا نعلم بقاءه على الشفعة لاحتمال رغبته عنها ، ولا ينتقل إلى الورثة ما شك في ثبوته .
( وإن طالب ) الشفيع بالشفعة قبل موته ، أو أشهد مع القدرة أنه مطالب بها ( فلا ) سقوط بموته بل تنتقل لورثته خصوصا على القول بأنه يملك الشقص بمجرد الطلب ، وهو المذهب ( وتكون ) الشفعة ( لورثته كلهم ) إذا مات بعد الطلب ( على حسب ميراثهم ) كسائر حقوقه .
( ولا فرق في الوارث بين ذوي الرحم ) أي : الأقارب الوارثين بفرض ، أو تعصيب ، أو رحم ( والزوج والمولى ) وهو المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم ( وبيت المال ، فيأخذ الإمام بها ) أي : بالشفعة إذا لم يكن هناك وارث خاص يستغرق بفرض ، أو تعصيب أو رد ، أو رحم ( فإن ترك بعض الورثة حقه ) من الشفعة ( توفر الحق على باقي الورثة ولم يكن لهم أن يأخذوا إلا الكل ، أو يتركوا ) الكل ; لأن في أخذ البعض وترك البعض إضرارا بالمشتري ، لكن على المذهب من أن الشفيع يملك الشقص بالطلب لا يتأتى العفو بعده ، بل ينتقل الشقص إلى الورثة كلهم على حسب إرثهم قهرا عليهم ، ويؤخذ ثمنه من التركة كسائر الديون .