( وإذا
بيع شقص له شفيعان فعفا عنها ) أي : الشفعة ( أحدهما وطالب بها الآخر ، ثم مات الطالب ) للشفعة ( فورثه ) الشريك ( العافي ) عن الشفعة ( فله أخذ الشقص بها ) أي : بالشفعة ، ; لأن عفوه أولا عن حقه الثابت بالبيع لا يسقط حقه المتجدد بالإرث ، وإذا حققت النظر فالملك قد انتقل إلى الطالب بالطلب ، ثم إلى وارثه ، فقوله : فله الأخذ : إنما هو مجاراة للخصم ، أو على القول الثاني أنه لا يملكه بالطلب ، وإلا فهو ينتقل إليه قهرا .