كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن اختلفا ) أي : الشفيع والمشتري ( في قدره ) أي : الثمن بأن قال المشتري : اشتريته بثلاثين ، وقال الشفيع : بل بعشرين مثلا ( فالقول قول المشتري ) مع يمينه ; لأنه العاقد فهو أعلم بالثمن ; ولأن المبيع ملكه فلا ينزع منه بدعوى مختلف فيه ( إلا أن يكون للشفيع بينة ) والشفيع ليس بغارم ; لأنه لا شيء عليه ، وإنما يريد تملك الشقص بثمنه بخلاف غاصب ومتلف .

( وإن أقام كل واحد منهما بينة ) بما ادعاه ( قدمت بينة الشفيع ) ; لأنها بمنزلة بينة الخارج ( ولا تقبل شهادة البائع لواحد منهما ) أي : الشفيع أو المشتري ; لأنه متهم ، ويقبل عدل وامرأتان وشاهد ويمين ( ويؤخذ بقول مشتر في جهله به ) أي : بالثمن ; لأنه أعلم بنفسه ( فيحلف أنه لا يعلم قدره ) أي : الثمن .

( ولا شفعة ) ; لأنه لا يمكن الأخذ بغير ثمن ، ولا يمكن أن يدفع إليه ما لا يدعيه إلا أن يفعل ذلك تحيلا على إسقاطها فلا يسقط ( فإن اتهمه ) الشفيع ( أنه ) أي : المشتري ( فعله حيلة ) لإسقاط الشفعة ( حلفه ) أنه لم يفعله حيلة ( وإن وقع ) ذلك ( حيلة دفع ) الشفيع ( إليه ) أي : المشتري مثل ( ما أعطاه ) للبائع إن علم ( أو قيمة الشقص ) إن تعذرت معرفة الثمن .

وهذا معنى قوله ( فإن كان ) الثمن ( مجهولا كصبرة نقد ونحوه ) كصبرة بر ، أو شعير ( وجوهرة ، دفع ) الشفيع ( مثله ) أي : مثل المثلي ( أو قيمته ) أي : قيمة المتقوم إن علم ذلك ( فإن تعذر ) علمه لتلفه ونحوه ( ف ) للشفيع الأخذ ب ( قيمة الشقص ) حيث وقع ذلك حيلة ( وتقدم بعضه ) في الباب .

التالي السابق


الخدمات العلمية