بسم الله الرحمن الرحيم
( ولا شفعة في بيع فيه خيار مجلس أو ) خيار ( شرط قبل انقضائه ) أي : الخيار ( سواء كان الخيار لهما ) أي : المتبايعين ( أو لأحدهما ) لما في الأخذ من إبطال خياره ، وإلزام المشتري بالعقد قبل رضاه بالتزامه ، وإيجاب العهدة عليه ، وتفويت حقه من الرجوع في عين الثمن إن كان الخيار له ، وتفويت حق البائع من الرجوع في عين المبيع إن كان الخيار له .