( وبيع المريض ) ولو مرض الموت المخوف ( كبيع الصحيح في الصحة ) أي : كون البيع صحيحا .
( و ) في ( ثبوت
[ ص: 163 ] الشفعة وغيرها ) من الأحكام المترتبة على البيع ; لأنه من مكلف رشيد لكن في المحاباة تفصيل يأتي بيانه في عطية المريض ( ويأخذ الشفيع الشقص ) المشفوع ( بما صح البيع فيه ) إذا كان فيه محاباة من المريض على ما يأتي .